كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَحَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَدَائِمًا مَا تَعَاقَبُوا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ وَنَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ تَحْجُبُ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى يَسْتَقِلُّ بِهِ الْوَاحِدُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَعَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ فَهَلْ إذَا مَاتَ الْوَاقِفُ الْمَذْكُورُ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ وَبِنْتًا وَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ بِنْتٍ هَلْ تَسْتَحِقُّ مِنْ الْوَقْفِ شَيْئًا أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِنَصِيبِ الِابْنِ الْمَيِّتِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ بِنْتُهُ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ عِبَارَةِ الْوَاقِفِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِوَقْفِهِ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَيْهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِأَنْ أَدْلَى إلَيْهِ بِذَكَرٍ فَقَوْلُهُ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ مُخَصِّصٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ لَا لِلْمُضَافِ وَلَا لَهُمَا لِأُمُورٍ مِنْهَا قَوْلُهُ فِي أَوْلَادِهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
وَمِنْهَا عَطْفُهُ قَوْلُهُ وَأَعْقَابِهِمْ عَلَى قَوْلِهِ وَأَبْنَائِهِمْ لِيَشْمَلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي التَّخْصِيصِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ وَمَعْنَاهُ وَاضِحٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْوَاقِفِينَ يَقْصِدُ أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ مِنْ رِيعِ وَقْفِهِ إلَّا مَنْ يَنْتَسِبُ إلَيْهِ وَالنَّظَرُ إلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ مُعْتَبَرٌ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا كَوْنُهُ مُخَصِّصًا لِلْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ أَوْ لِلْمُضَافِ فَقَطْ فَيُنَافِيهِ قَوْلُهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته قَوْلُهُمْ إنَّ الصِّفَةَ وَمِثْلُهَا بَدَلُ الْبَعْضِ وَالِاشْتِمَالِ وَالْحَالُ تَرْجِعُ إلَى سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا وَتَأَخَّرَ عَنْهَا مِنْ الْجُمَلِ وَالْمُفْرَدَاتِ الْمَعْطُوفَةِ بِالْوَاوِ أَوْ ثُمَّ أَوْ الْفَاءُ دُونَ لَكِنْ وَبَلْ بَلْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي غَيْرِ الْوَقْفِ أَنَّ الْمَعْطُوفَةَ كَذَلِكَ وَلَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ نَظَرَ وَقْفِهِ لِأَوْلَادِ ابْنِهِ خِضْرٍ الذُّكُورِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ بِمَا حَاصِلُهُ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ الذُّكُورِ مُقَدَّرٌ فِي الْمَعْطُوفِ وَيَكُونُ رَاجِعًا لِلْمُضَافِ فَلَا تَسْتَحِقُّ بِنْتُ ابْنِ ابْنِ خِضْرٍ شَيْئًا وَلَا مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو زُرْعَةَ فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ دُونَ وَلَدِ الْبَطْنِ بِأَنَّ الْوَصْفَ بِالذُّكُورِيَّةِ يَعُودُ إلَى سَائِرِ الطَّبَقَاتِ. اهـ.
وَظَاهِرُ أَنَّ الْعَطْفَ فِي قَوْلِ الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ لِأَنَّ الْمُضَافَ هُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الضَّمَائِرَ تَعُودُ إلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ الْمَوْصُوفِ بِالذُّكُورِيَّةِ.
(سُئِلَ) عَنْ نَاظِرَةِ وَقْفٍ أَجَّرَتْهُ لِشَخْصٍ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ قَاصَصَهَا بِمَالِهِ عَلَيْهَا مِنْ الدَّيْنِ الْمُمَاثِلِ لَهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا لِشَيْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى مَنْ بَعْدَهَا هَلْ يَتَبَيَّنُ بَقَاءُ دَيْنِهِ فِي ذِمَّتِهَا وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْوَقْفُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُقَاصَصَةَ الْمَذْكُورَةَ بَاطِلَةٌ إذْ شَرْطُ التَّقَاصِّ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُسْتَقِرَّيْنِ وَالْأُجْرَةُ لَا تَتَقَرَّرُ إلَّا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَشَرْطُ التَّقَاصِّ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ مُسْتَقِرَّيْنِ فَإِنْ كَانَا سَلَمَيْنِ لَمْ يَجُزْ قَطْعًا وَإِنْ تَرَاضَيَا لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأُمِّ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ فِي الْعُرُوضِ الْمُسَلَّمِ فِيهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا كَذَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ. اهـ. وَعَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ التَّقَاصِّ فِيمَا لَمْ يَسْتَقِرَّ يَتَبَيَّنُ بِمَوْتِهَا بُطْلَانُهُ كَمَا لَوْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ثُمَّ انْفَسَخَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ أَوْ الْعَيْبِ أَوْ الْإِقَالَةِ أَوْ التَّحَالُفِ فَإِنَّ الْحَوَالَةَ تَبْطُلُ فَدَيْنُ الْمُسْتَأْجِرِ بَانَ فِي ذِمَّةِ الْمُؤَجِّرِ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مَنْ اسْتَحَقَّ الْوَقْفَ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى وَلَدِهِ الْحَائِزِ أَشْجَارًا فِي بُسْتَانٍ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ إلَى آخِرِ مَا عَيَّنَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَهَلْ إذَا أَقَامَ وَلَدُهُ بَيِّنَةً بِأَنَّ أَرْضَ الْبُسْتَانِ كَانَتْ إجَارَتُهَا انْقَضَتْ حَالَ الْوَقْفِ أَوْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْوَقْفِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَقْفَ مُسْتَمِرٌّ فِي مَسْأَلَةِ ثُبُوتِ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ فِي مَسْأَلَةِ ثُبُوتِ كَوْنِهَا مَغْصُوبَةً وَإِنْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ فَقَدْ أَوْضَحْت الرَّدَّ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى إذْ مِنْ شَرْطِ الْمَوْقُوفِ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَهَذَا مُسْتَحِقُّ الْإِزَالَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَشَرَطَ فِي ذَلِكَ شُرُوطًا مِنْهَا أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَرْطِ السُّكْنَى فِي ذَلِكَ إلَّا الْمُزَوَّجَةِ مِنْهُمْ إذَا اسْتَغْنَتْ بِمَسْكَنِ زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لَا حَقَّ لَهَا فِي السُّكْنَى وَلَا إسْكَانَ وَلَا إجَارَةَ.
وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابٍ وَقَفَهُ عَلَى أَنْ يُعَمِّرَ السَّاكِنُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مَا يَنْهَدِمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَثَبَتَ الْوَقْفُ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ فَهَلْ مَا ذُكِرَ مِنْ شَرْطِ السُّكْنَى عَامٌّ فِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِذَا لَمْ يَسْكُنْ أَحَدٌ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْإِسْكَانِ وَالِاغْتِلَالِ أَمْ هُوَ خَاصٌّ بِالْإِنَاثِ وَهَلْ إذَا انْفَرَدَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِالسُّكْنَى فِي الدَّارِ بِتَرَاضٍ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى أَنْ يُجْعَلَ لِغَيْرِ السَّاكِنِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ سُكْنَى دَارٍ أُخْرَى جَارِيَةٍ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّاكِنِ مُخَالِفٌ لِمَا شَرَطَهُ مِنْ السُّكْنَى أَمْ لَا وَهَلْ شَرْطُ الْعِمَارَةِ عَلَى السَّاكِنِ مَعْمُولٌ بِهِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّهُ مَعْمُولٌ بِهِ فَعَمَّرَ السَّاكِنُ فِيهَا مِنْ مَالِهِ عِمَارَةً ضَرُورِيَّةً فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى بَقِيَّةِ الْمُسْتَحِقِّينَ أَمْ لَا وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ النَّاظِرِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا وَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى سُكَّانِ تِلْكَ الدَّارِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا أَمْ لَا وَهَلْ إذَا كَانَ مُوجِبُ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ النَّاظِرَ لَا يَرْجِعُ بِمَا عَمَّرَهُ حَالَ سَكَنِهِ فِيهَا هَلْ يُسَوِّغُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَحْكُمَ بِخِلَافِهِ أَوْ لَا وَهَلْ إذَا احْتَاجَ الْوَقْفُ إلَى الْعِمَارَةِ يُؤَجِّرُهُ نَاظِرُهُ أَوْ الْحَاكِمُ وَهَلْ إذَا كَانَ مِنْ قَاعِدَةِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مِلْكَ الْمَوْقُوفِ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَغْنَمُ وَلَا يَغْرَمُ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ نَصٌّ فِي الْعِمَارَةِ عَلَى السَّاكِنِ وَالْقَصْدُ بِالْوَقْفِ رِفْقُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ.
وَنَصُّهُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ صِحَّةُ الْوَقْفِ وَإِبْطَالُ الشَّرْطِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ أَنَّ الْعِمَارَةَ عَلَى السَّاكِنِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْوَقْفِ وَحَقِّ الْوَاقِفِ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَإِذَا امْتَنَعَ مَنْ لَهُ السُّكْنَى أَجَّرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّاهِدِيُّ فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ وَهَلْ إذَا اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُ الدَّارِ وَلَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى الْمُهَايَأَةِ يُجْبَرُونَ عَلَيْهَا أَمْ لَا وَهَلْ إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَسْكُنَهَا وَيَبْذُلَ حِصَّتَهُ مِنْ الْعِمَارَةِ وَامْتَنَعَ غَيْرُهُ مِنْهَا فَطَلَبَ إجَارَتَهَا فَمِنْ الْمُجَابِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْوَقْفُ مِنْ شَرْطِ السُّكْنَى عَامٌّ فِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إذْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُ الْمُبَيَّنَةُ بِالذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا فَعَادَ إلَيْهِمَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إتْيَانُهُ بِضَمِيرِ الذُّكُورِ فِي قَوْلِهِ مِنْهُمْ وَفِي قَوْلِهِ عَلَى أَنْ يُعَمِّرَ السَّاكِنُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لِتَغْلِيبِ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ وَإِلَّا لَقَالَ مِنْهُنَّ وَعَلَيْهِنَّ وَإِذَا لَمْ يَسْكُنْ أَحَدٌ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ سَقَطَ اسْتِحْقَاقُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مِنْ الْإِسْكَانِ وَالِاغْتِلَالِ إذْ السُّكْنَى شَرْطٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الذُّرِّيَّةِ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الشَّرْطِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي حَقِّ مَنْ اسْتَغْنَتْ بِمَسْكَنِ زَوْجِهَا لَا حَقَّ لَهَا فِي سُكْنَى وَلَا إسْكَانَ وَلَا إجَارَةَ وَانْفِرَادُ أَحَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِسُكْنَى الدَّارِ بِرِضَا بَقِيَّةِ مُسْتَحِقِّيهَا سَائِغٌ وَغَيْرُ مُخَالِفٌ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَالْجَعْلُ الْمَذْكُورُ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ لِعَدَمِ قَبُولِ جَعْلِ تَرْكِ السُّكْنَى فِي الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعَةِ تِلْكَ الدَّارِ فَلِمُسْتَحِقِّهَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا عَلَى سَاكِنِهَا لِمُدَّةِ سَكَنِهِمْ فِيهَا وَشَرْطُ الْوَاقِفِ الْعِمَارَةَ عَلَى السَّاكِنِ مَعْمُولٌ بِهِ لِأَنَّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ.
وَقَدْ قَالُوا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِأَلْفٍ إنْ تَبَرَّعَ لِوَلَدِي بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّتْ وَإِذَا قَبِلَ لَزِمَهُ دَفْعُهَا إلَيْهِ قِيلَ وَهِيَ حِيلَةٌ فِي الْوَصِيَّةِ إلَى الْوَارِثِ وَقَدْ جَعَلَ الْوَاقِفُ اسْتِحْقَاقَهُ لِلسُّكْنَى مَشْرُوطًا بِالْعِمَارَةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ مَا انْهَدَمَ مِنْ الدَّارِ مُدَّةَ سُكْنَى الْمُسْتَحِقِّ وَعَمَّرَهُ مِنْ مَالِهِ لَا رُجُوعَ لَهُ مِنْهُ بِشَيْءٍ عَلَى بَقِيَّةِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا فَرْقَ فِي الْمُعَمِّرِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ النَّاظِرِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ تَعَدَّدَ السَّاكِنُ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وُزِّعَتْ مُؤْنَةُ الْعِمَارَةِ عَلَى الرُّءُوسِ وَمِنْ مُوجِبِ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ بِمُوجِبِهِ أَنْ لَا يَرْجِعَ النَّاظِرُ السَّاكِنُ بِشَيْءٍ مِمَّا عَمَّرَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ فَلَا يُسَوَّغُ لِلْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يُخَالِفُهُ وَمَتَى احْتَاجَ الْوَقْفُ إلَى عِمَارَةٍ وَلَمْ يُعَمِّرْهُ مُسْتَحِقُّوهُ أَجَّرَهُ نَاظِرُهُ لَهَا وَمِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ الْخَاصَّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ وَشَرْطُ الْعِمَارَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى السَّاكِنِ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَغْنَمُ وَلَا يَغْرَمُ وَأَنَّ الْقَصْدَ بِالْوَقْفِ رِفْقُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَقَوْلُ السَّائِلِ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أَيْ الشَّافِعِيِّ نَصٌّ فِي الْعِمَارَةِ مَرْدُودٌ لِوُجُودِ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِيهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ وَظَاهِرُ أَنَّ ذِكْرَ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَصْلُحُ مُسْتَنِدًا لِأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ مُوَافِقٌ لَهُمَا.
وَالْمُهَايَأَةُ إنَّمَا تَكُونُ بِالتَّرَاضِي فَلَا إجْبَارَ عَلَيْهَا وَمَتَى لَمْ يَتَّفِقْ الْمُسْتَحِقُّونَ عَلَى عِمَارَتِهَا الضَّرُورِيَّةِ أَجَّرَهَا النَّاظِرُ لِلضَّرُورَةِ لِتُصْرَفَ أُجْرَتُهَا فِي عِمَارَتِهَا حِفْظًا لِلْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ فَحْلًا مِنْ الْبَقَرِ لِلضِّرَابِ أَيْ الْإِنْزَاءِ فَأَتْلَفَ شَيْئًا تَلَفًا مُضَمَّنًا فَهَلْ يَضْمَنُهُ وَاقِفُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى وَاقِفِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ الْوَاقِفِ أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَ مَا أَتْلَفَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَالِكِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُولُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَوْ لَا كَمَا اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ.